اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201769 مشاهدة
الاغتسال للعيدين وللكسوف وللاستسقاء

قوله: [ثم لعيد في يومه] لحديث ابن عباس و الفاكه بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه .
[ولكسوف واستسقاء ] قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يجتمع لهما.


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم يوم العيد للحديث السابق، والسبب في هذا أن يوم العيد يوم فرح، وزينة، وتجمل، واجتماع بالناس، فاستحب للمسلم أن يكون على أحسن هيئة وأكملها، وأما الغسل للكسوف والاستسقاء فقد استحبه بعض العلماء قياسا على غسل الجمعة وغسل العيد كما ذكر الشارح، ولكن ليس في المسألة نص صريح لهذا الاستحباب، فيبقى الأمر على الإباحة؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا يتم إلا بدليل.